القانوني

لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وعليه الالتزام بها. على المتنافس الالتزام بتقديم أي توضيحات إضافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة التي قُدِّمت في العرض، وذلك في حال طلبت الجهة الحكومية أو الهيئة ذلك أثناء مرحلة فحص العروض. ويحق للجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- استبعاد العرض في حال لم تُقدّم الإيضاحات الكافية حول نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.