القانوني

لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في العقود العالية القيمة ما عدا عقود التوريد. لأغراض تطبيق هذه الآلية تحتسب نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى العقد أو المنشأة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، والنموذج المعد لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.