لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة في الأعمال والمشتريات التي تحددها، أن تضع حداً أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهة الحكومية، وعلى الجهة تضمينه في وثائق المنافسة.
على المتنافس -في حال تم تحديد حد أدنى لخط الأساس- تقديم خط أساس المحتوى المحلي ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق الحد الأدنى لخط الأساس؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد