لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة الآتية:
قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) +10% × سعر العرض (بالريال) × (1 - حصة المنتجات الوطنية)
في حال اشتملت المنافسة على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية ومنتجات غير مدرجة فيها، فإن سعر العرض المشار إليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يعبر عن قيمة المنتجات غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، وتضاف قيمة المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية على قيمة العرض المعدلة بعد احتسابها.
يلتزم المتنافس في منافسات التوريد بأن يُضمن في عرضه حصة المنتجات الوطنية، ويلتزم أيضاً بأن يوضّح في جدول الكميات ما إذا كانت المنتجات الموردة وطنية أو أجنبية، وإذا لم يتضمن العرض ذلك، فتُعدّ المنتجات أجنبية ولا تخضع للتفضيل السعري الوارد في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة.
تعدّل النسبة في المعادلة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حال زيادة نسبة التفضيل السعري وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد