لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من اللائحة، على الجهة الحكومية التحقق من استيفاء وثائق المنافسة -بحسب نوعها وقيمتها- ما يلي:
بيان بالمنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية في الأعمال والمشتريات الحكومية التي تشتمل على أي من تلك المنتجات.
آليات المحتوى المحلي المطلوبة في الأعمال والمشتريات الحكومية وفقاً لأحكام اللائحة.
الشروط والأحكام الخاصة بآليات المحتوى المحلي والمعايير التي تُقيّم بموجبها العروض.
النص على استبعاد المتنافس في حال عدم إدراج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عروضه الفنية، وذلك في حال تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب في المحتوى المحلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد