لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، للأغراض الآتية:
أ- تمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
ب- تمكين المتنافس من تقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهة الحكومية، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
ج- تمكين المتعاقد من حساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها أثناء تنفيذ العقد، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
د- تمكين الجهة الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخص المحتوى المحلي وتقييم مستوى أدائه.
في حال تعطل البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي لأسباب فنية مدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة تحول دون استخدام الجهة الحكومية والمتنافس والمتعاقد للبوابة وإكمال المهمات المنوطة بهم، تتيح الهيئة جميع النماذج المشار إليها في اللائحة بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابة إلى حين عودتها إلى العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد