لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تخل أحكام اللائحة باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد