القانوني

لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يساءل الموظف تأديبياً عند مخالفته أيّاً من أحكام اللائحة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. يكون الموظف مسؤولاً عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح الجهة الحكومية؛ إذا لم يفصح للجهة الحكومية عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر. إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للجهة الحكومية القيام بأيًّ مما يأتي: أ- إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض. ب- المطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك. ج- المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر. على الجهة الحكومية الرفع إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، في حال مخالفة المتعامل لأي من أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة؛ للنظر في إيقاع أيًّ من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و (4) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.