القانوني

لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تطبق أحكام اللائحة على جميع المتعاملين مع الجهة الحكومية في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية. يلتزم المتعامل بالإفصاح إلى الجهة الحكومية -وفقاً لأحكام اللائحة- عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، على أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي: أ- الإفصاح عن أي مصلحة خاصة له أو أعضاء مجلس إدارته أو كبار التنفيذيين لديه تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية. ب- الإفصاح عن أي علاقة قرابة بين أي من أعضاء مجلس إدارة منشأته أو كبار التنفيذيين فيها وأي من موظفي الجهة الحكومية. يحظر على المتعامل مع الجهة الحكومية الحصول أو محاولة الحصول على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح، ويحظر على الموظف تقديم أي مما ذكر في هذه الفقرة. يكون إفصاح المتعامل فوراً للجهة الحكومية في حال وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل. يلتزم المتعامل في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهة الحكومية في شأن أي استفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.