القانوني

لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، يحظر على الموظف ما يأتي: استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره. إفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أي من إجراءاتها وفي جميع مراحلها. إخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الإفصاح عنها. طلب أو تشجيع تقديم الهدايا، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل. الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معين يجب عليه اتخاذه، أو تعطيله، بما في ذلك رفض تسلّم العينات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات، أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع. تعطيل صرف مستحقات ومستخلصات المتعامل مع الجهة الحكومية دون مسوغ نظامي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.