لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتعين على الجهة الحكومية ما يأتي:
اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالاً تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
توفير الحماية الكافية للموظف أو المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًّا أو المساس بمميزاته أو حقوقه.
تعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها.
التعامل مع أي بلاغ وفقاً للأنظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فوراً إلى الجهات المختصة في شأن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد