لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة صلاحية فرض غرامة لا تتجاوز (500) خمسمائة ريال على الركاب والغير من المخالفين لأحكام اللائحة وما تحدده الهيئة من أفعال مخالفة وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات الذي يقره المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد