لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، تكون التعويضات -فيما عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة- وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد