القانوني

لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُقدّم الشكوى للناقل على النحو الآتي: يُقدّم الراكب شكواه خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة. يُصدر الناقل إقراراً بتسلم كل شكوى مثبتًا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تسلمها. يُخطر الناقل الراكب خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بأنها قيد النظر، أو بقبولها أو رفضها مع توضيح الأسباب. وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مدة معالجة الشكوى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسلمها. في حال عدم رضا الراكب عن معالجة الناقل لشكواه، أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، يحق للراكب الاعتراض أمام اللجنة المشكلة بناء على المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وذلك خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة (3) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.