نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختص مكتب المراقبة بما يلي :
1 ـ تسجيل اللجان المحلية ، والإشراف عليها ، وفقاً لأحكام هذا النظام . 2 ـ مراقبة تنفيذ أخلاقيات البحوث الخاضعة لهذا النظام من خلال اللجان المحلية . 3 ـ أي مهمة أخرى تسندها إليه اللجنة الوطنية . وتحدد اللائحة قواعد عمل هذا المكتب وإجراءات العمل فيه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد