نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُشكل كل منشأة لجنة محلية من خمسة أعضاء على الأقل ، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها والأحكام والقواعد التي تحكم أعمالها .
وللجنة ـ على وجه خاص لا على سبيل الحصر ـ ما يلي :
1 - التأكد من أن البحث موافق للنظم المتبعة في المملكة .
2 - التأكد من صحة إجراءات الموافقة بعد التبصير. 3 ـ الموافقة على إجراء البحث من الناحية الأخلاقية .
4 - المتابعة الدورية للبحث . 5 ـ متابعة الحالة الصحية للإنسان ـ الذي يجرى عليه البحث ـ أثناء إجراء التجربة . 6 ـ التنسيق مع مكتب المراقبة فيما يخصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد