نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجوز استخدام الحيوان لأغراض البحث العلمي بجميع الوسائل التجريبية أو العلمية التي لا تسبب ألما غير معتاد للحيوان الذي تجرى عليه التجربة. 2 - يقصر استخدام الحيوان على البحوث التي لا يمكن أن تحقق أهدافها دون هذا الاستخدام. 3 - يحظر الاستخدام السلبي للحيوانات المهددة بالانقراض. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات الأخلاقية لاستخدام الحيوان في البحوث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد