نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند اشتمال البحث على تجارب لتحوير المخلوقات وراثيًا، على الباحث أن يتخذ الإجراءات الضرورية لمنع تسرب الكائنات من المختبرات التي يجرى فيها البحث إلى المحيط الخارجي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد