نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمثل الادعاء العام أمام اللجنة موظفون مختصون يحددهم رئيس المدينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد