القانوني

نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للجنة أن تضمن قرار العقوبة النهائي نشر منطوق القرار على نفقة المخالف فيما لا يزيد على ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم يكن هناك صحيفة في منطقة إقامته ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.