القانوني

نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - الإنذار. 2 - تعليق البحث حتى يتم تجاوز آثار المخالفة. 3 - منع الباحث من ممارسة البحث الذي حدثت فيه المخالفة. 4 - غرامة مالية لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال. 5 - السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.