نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا رأت اللجنة توقيع عقوبة من بينها السجن، ترفع توصية بذلك إلى رئيس المدينة لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد