نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر رئيس المدينة اللائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد