نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المنشآت القائمة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة، وتصحيح أوضاعها خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذ النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد