القانوني

نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

المادة الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المنشآت القائمة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة، وتصحيح أوضاعها خلال تسعين يومًا من تاريخ نفاذ النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.