نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية .
المدينة : مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
رئيس المدينة : رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية .
مكتب المراقبة : مكتب مراقبة أخلاقيات البحوث .
اللجنة المحلية : لجنة ترخيص البحوث المشكلة في المنشأة وفقًا لهذا النظام .
المنشأة : كل جهة ذات صفة اعتبارية عامة أو خاصة تمارس نشاطات بحثية على المخلوقات الحية .
الباحث : كل شخص مؤهل علمياً في موضوع ذي صلة بالبحث ، والحاصل على دورة أخلاقيات البحث .
البحث : أي استقصاء منهجي تجريبي يهدف إلى تقدم العلوم الحيوية ، أو إثراء المعرفة العامة أو تطويرها باستخدام المخلوق الحي أو أجزاء منه.
المخلوق الحي : هو الإنسان والحيوان والنبات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد