القانوني

نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 ـ تُشكل لجنة وطنية للأخلاقيات الحيوية في المدينة، من مختصين يرشحهم الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو الآتي : ممثل لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيساً ممثل لرئاسة الحرس الوطني عضواً ممثل لوزارة الدفاع والطيران عضواً ممثل لوزارة الداخلية عضواً ممثل لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء عضواً ممثلان لوزارة التعليم العالي (الجامعات) عضوين ممثل لوزارة الصحة عضواً ممثل لوزارة التربية والتعليم عضواً ممثل لوزارة الزراعة عضواً ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية عضواً ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً ممثل لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عضواً ممثل لهيئة حقوق الإنسان عضواً مدير مكتب مراقبة أخلاقيات البحث عضواً ممثل من القطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية عضواً مستشار نظامي يختاره رئيس المدينة عضواً 2 - يصدر رئيس المدينة قرار تشكيل اللجنة وترتبط به. 3- يعين رئيس المدينة أمين سر للجنة . 4- يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائبا للرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.