القانوني

نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تلتزم المنشآت التي تجري البحوث العلمية على المادة الوراثية – عند إنشائها بنوكًا محلية لحفظ المادة الوراثية – بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.