نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم المنشآت التي تجري البحوث العلمية على المادة الوراثية – عند إنشائها بنوكًا محلية لحفظ المادة الوراثية – بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد