نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز الانتفاع بأعضاء وأنسجة وخلايا الأجنة المجهضة والأجنة الساقطة التي لم تنفخ فيها الروح قبل بلوغ مائة وعشرين يومًا في البحوث والتجارب، وفقًا للضوابط والشروط الواردة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد