نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية.
الأجهزة المختصة : الأمانات، والبلديات، والمجالس البلدية.
الجهات ذات العلاقة : الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالنظام.
المقاول : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المتعاقد مع الوزارة، أو الأجهزة المختصة في إدارة النفايات البلدية الصلبة.
منتج النفايات : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المنتج للنفايات البلدية الصلبة.
النفايات البلدية الصلبة : جميع المواد التي يتم رميها أو التخلص منها ، ولا تكون ذات فائدة لمنتجها ؛ كالنفايات المنزلية، ونفايات البناء والهدم، والنفايات التجارية، والإدارية، والصناعية ، والنفايات الخضراء ، والمبعثرات ، ونفايات الرعاية الصحية ، ولا تشمل النفايات الصناعية الخطرة ، أو نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
النفايات التجارية والإدارية : النفايات المنتجة من المحلات، والأسواق، والمراكز التجارية ، والمطاعم ، ومراكز التسوق ، والمراكز الترفيهية ، والفنادق ، وجميع المنشآت الإدارية ، مثل: المدارس ، والجامعات ، والوزارات ، والمكاتب الإدارية المختلفة.
النفايات الخضراء : النفايات المنتجة من الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة ، ويكون مصدرها المسطحات الخضراء، والحشائش والأشجار ، وتلك الناتجة من أعمال التقليم والصيانة.
النفايات ذات الحجم الكبير : جميع أنواع النفايات التي هي بطبيعتها ذات حجم كبير ، ويصعب جمعها مع مكونات النفايات البلدية الصلبة الأخرى، مثل : أجزاء السيارات، وجذوع الأشجار، وقطع الأثاث، والأجهزة الكهربائية المنزلية.
نفايات البناء والهدم : نفايات البناء والأنقاض الناتجة من أعمال الإنشاءات والصيانة والهدم والتسوية، وكذلك نفايات المواد الناتجة من تعبيد الطرق وغيرها.
النفايات الصناعية الخطرة : النفايات الناتجة من الأنشطة الصناعية التي قد تحتوي على مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد مشعة، أو مواد ملونة (أحبار)، أو رواسب عجينية (حمأة) ، أو أحماض وقلويات ، أو مواد أو نفايات صناعية أخرى غير النفايات البلدية الصلبة.
نفايات الرعاية الصحية الخطرة : النفايات التي تنتج من المنشآت التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات ومراكز الأبحاث الطبية، وإنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري، ومن العلاج والتمريض في المنازل، وتنتج جميعها من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية ، أو الكيماوية، أو المشعة، وتشكل خطراً على الصحة العامة والبيئة أثناء إنتاجها، أو جمعها، أو تداولها، أو تخزينها ، أو نقلها، أو التخلص منها.
إدارة النفايات البلدية الصلبة : مباشرة عمليات الفصل، والجمع، والنقل، والتخزين، والفرز، وإعادة التدوير والمعالجة، والتخلص النهائي من النفايات، بما في ذلك الإشراف على هذه العمليات والعناية اللاحقة في مواقع التخلص النهائي، وكذلك الدراسات والبحوث التي تجرى على أي من هذه العمليات.
الفصل في المصدر : فصل مختلف أنواع النفايات البلدية الصلبة التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها، وذلك في أماكن توالدها.
الجمع : جمع النفايات البلدية الصلبة من نقاط التجميع بوساطة الشاحنات والآليات المخصصة لذلك.
النقل : نقل النفايات البلدية الصلبة بوسائل النقل المعتمدة إلى المحطات الانتقالية، أو منشآت الفرز والمعالجة، أو المدافن الصحية.
الفرز: فصل مكونات النفايات البلدية الصلبة عن بعضها ، مثل : الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقالية، أو منشآت الفرز والمعالجة ، وذلك بقصد إعادة تدويرها، أو معالجتها.
إعادة التدوير : تهيئة مواد النفايات البلدية الصلبة؛ من أجل استرجاعها، أو إعادة استخدامها مواد خام أولية في عمليات التصنيع.
المعالجة : إحداث تغيير في خصائص النفايات البلدية الصلبة بعد فرزها؛ من أجل تقليل حجمها، أو تسهيل عمليات التعامل معها عند إعادة استخدامها، أو تدويرها.
التخزين : حفظ مكونات النفايات البلدية الصلبة ، أو بعضها ؛ للاستفادة منها لاحقاً .
التخلص النهائي من النفايات البلدية الصلبة : إيداع النفايات البلدية الصلبة - التي لا يمكن الاستفادة منها ، أو إعادة تدويرها - في المدافن الصحية. المحطات الانتقالية : المنشآت التي يتم استخدامها جزءًا أو مرحلة من مراحل عملية نقل النفايات البلدية الصلبة إلى مواقع ومنشآت معالجة أو فرز النفايات، أو إلى مواقع التخلص النهائي ؛ من أجل تقليل تكلفة النقل.
منشآت الفرز والمعالجة : منشآت تنقل إليها النفايات البلدية الصلبة ؛ لفرز مكوناتها، ومعالجتها، وتجهيزها لإعادة الاستخدام أو كمواد خام تدخل في عمليات الصناعة.
المدفن الصحي : منشأة أرضية تدفن فيها النفايات البلدية الصلبة طبقاً للمعايير الفنية المعتمدة؛ للتخلص من آثارها الضارة بالصحة العامة والبيئة. الحرق : إشعال مكونات النفايات البلدية الصلبة؛ للتخلص منها، وذلك بطريقة الإشعال بالحرق المفتوح ، أو بطريقة الحرق المحكوم في أفران خاصة (الترميد) سواء باسترجاع الطاقة، أو بدونه.
النظام : نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الفصل الثاني: المهمات والمسؤوليات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد