نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مسؤوليات منتج النفايات البلدية الصلبة :
على منتج النفايات البلدية الصلبة الالتزام بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة النفايات البلدية الصلبة،
وعلى وجه خاص الالتزام بما يلي :
1 - بذل العناية المعتادة لخفض النفايات المنتجة إلى أدنى حدٍّ ممكن. 2 - بذل العناية المعتادة لإعادة استخدام وتدوير النفايات المنتجة إلى أعلى حد ممكن. 3 - وضع النفايات البلدية الصلبة داخل الحاويات المخصصة دون التسبب في أذى الغير ، والالتزام بالضوابط الصادرة في هذا الشأن.
4 - الالتزام بضوابط استخدام حاويات النفايات البلدية الصادرة في هذا الشأن. 5 - عدم تكديس النفايات البلدية الصلبة، أو تجميعها، أو تخزينها، أو التخلص منها بما يسبب ضرراً على البيئة والصحة العامة أو الغير ، أو إخلالاً بالضوابط الصادرة في هذا الشأن. 6 - عدم وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة، والنفايات الصناعية الخطرة، والحيوانات النافقة، أو بقاياها، في حاويات النفايات البلدية الصلبة. 7 - وضع النفايات ذات الحجم الكبير في الأماكن التي تحددها الأجهزة المختصة. 8 - وضع النفايات الخضراء في أكياس بلاستيك مانعة لتسرب السوائل ، وربطها جيداً ، ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الأجهزة المختصة.
9 - وضع النفايات المراد تدويرها - بعد فصلها وفرزها - في الحاويات المعدة لذلك، ووضع النفايات التي لا يمكن استعادتها في الحاويات الأخرى.
10 - المحافظة على نظافة المنطقة المحيطة بمسكنه، أو المنشأة، أو المبنى الذي يملكه، أو يستأجره، أو يستخدمه، أو يقوم بإدارته وتشغيله. 11 - عدم إلقاء النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والأودية، أو الآبار الجوفية، أو على الشواطئ، أو في شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه الأمطار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد