نظام استبدال الغرامة بالحبس
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا أصدر الحاكم الشرعي حكما بالغرامة والحبس بمقتضى سلطة التعزير فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأسس التي تبينها أحكام هذا النظام. أما إذا صدر حكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزير بالغرامة فقط، فيكون استبدالها بالحبس بقرار من وزير الداخلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد