نظام استبدال الغرامة بالحبس
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يثبت شرعا إعسار المحكوم عليه بالغرامة.
ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ متبقي من تلك الغرامة.
وإذا دفع المحكوم عليه - المحبوس حبسا تعويضيا - مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد