نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد