نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الوزارة -بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات الأخرى ذات العلاقة- إعداد وثيقة الشروط، واقتراح ما قد تتطلبه -بحسب الاقتضاء- من تعديلات.
وتصدر الوثيقة بقرار من الوزير خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد