نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦١) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٢٧هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد