نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع الهيئة نماذج عقد الاستئجار الموحد، تشتمل على الأحكام المتصلة بالآتي:
تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى.
القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
تجهيز العقار وتشغيله وصيانته ونظافته، والحراسات الأمنية - إن وجدت - ونحو ذلك.
حق الجهة الحكومية في إنهاء عقد الاستئجار مع نهاية كل سنة إيجارية.
الحق في إنهاء عقد الاستئجار في حالة إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد