نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدم الجهة الحكومية المستأجرة للعقار تقريراً دوريًّا إلى الهيئة عن حالة العقار المستأجر، وفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد