القانوني

نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلتزم المؤجر على نفقته الخاصة بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تطرأ على العقار المستأجر وتحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله، دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد. وإذا لم يبدأ المؤجر في إصلاح عيوب الإنشاء خلال المدد التي تحددها اللائحة، جاز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على حسابه وحسمها من الأجرة وفقاً لما تحدده اللائحة. على الجهة الحكومية المستأجرة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على العقار المستأجر خلال مدة استئجاره. تكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن إجراء الصيانة وتكاليفها اللازمة للعقار وإصلاح أي ضرر يسببه استعمالها له، وفقاً لأحكام عقد الاستئجار الموحد. تحدد اللائحة بنود صيانة العقار المستأجر التي يتحملها المؤجر وينص عليها في عقد الاستئجار الموحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.