نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًّا، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد