القانوني

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية ، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.