نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني – كل جهة بحسب اختصاصها– تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد