القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -أو من في حكمه- عند حاجته إلى تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات العامة أو الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة. عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية إلى تركيب أي أجهزة أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات لشخص مقيم داخل ذلك العقار، فلا يجوز لمالك العقار -أو من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، أو منعه من الدخول إلى ذلك العقار إلا إذا توافر لدى المالك -أو من في حكمه- أسباب مسوّغة ونظامية للمنع، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة للبت في الخلاف. يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية بإعادة حال العقار إلى ما كان عليه فور انتهائه من الأعمال المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة بإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.