نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بحق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار -أو من في حكمه- وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد