القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.