نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد