نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الهيئة ما يأتي:
إدارة الطيف الترددي المخصص للاستخدامات المدنية والتجارية، وفقاً لما تحدده الخطة الوطنية للطيف الترددي.
تحديد المستويات الخاصة بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية للطيف الترددي غير المؤين، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة للمطابقة والالتزام بها وإجراءات القياسات لذلك، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق ما تقرره اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد