نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأيّ مما يأتي:
أ- تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض.
ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة.
ج- استخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي.
د- تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها.
للمجلس -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- اشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل من الهيئة، في الحالات الآتية:
أ- تقديم خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها.
ب- حيازة أو استخدام أجهزة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات.
ج- إنشاء شبكة اتصالات خاصة.ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد