نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا، ولاستخدام الترددات.
يُستقطع مبلغ للوزارة -تُحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية-من المقابل المالي من تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا؛ لصرفه في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة –بناء على اقتراح الهيئة- المقابل المالي لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريّاً، وإصدار التراخيص وتجديدها، واستخدام الترددات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد