نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد مخالفة كل مما يأتي:
حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت- أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها -مما يتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات- لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.
مزاولة أي من الأنشطة -التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تسجيل أو تصريح- قبل الحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات المختصة تتعلق بخدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
إعاقة عمل المفتش.
إساءة استخدام خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
القيام بأي ممارسة تخل بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام؛ سواء كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير.
عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنها من أداء عملها.
حيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم.
أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد