القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشكل المجلس لجنة أو أكثر؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام. تُكوَّن اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا للجنة، ومن عضو احتياطي يصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافآتهم. يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي التأهيل النظامي، والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون رئيس اللجنة من ذوي التأهيل النظامي. تنظر اللجنة في المخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس، ويكون قرارها قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.