القانوني

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الهيئة وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.