نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الهيئة وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة المختصة ضد مقدمي خدمة المنصات الرقمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد